أحمد فاضل سعدون الجادري
41
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
دلالة الرواية : اتضح من بعض ما ذكر في ا لبحث السندي دلالة الرواية وان لم تشر إلى الفحص . 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " ( 1 ) . سند الرواية : عدها العلامة المجلسي من الموثقات ( 2 ) ، واما صاحب المسالك فقد قال " موقوفة ضعيفة السند " ( 3 ) ولنأتي على رجالها . اما طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد الأهوازي فتام ( 4 ) والحسين نفسه عده الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) ووثقه ( 5 ) . له هو وأخوه ثلاثون كتابا ( 6 ) قال النجاشي : " وكتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها " وأضاف " أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة " ( 7 ) .
--> 1 - تهذيب الأحكام ج 7 ص 479 ح 131 . 2 - مرآة العقول ج 21 ص 248 . 3 - المسالك ج 2 ص 37 . 4 - تهذيب الأحكام ج 10 شرح مشيخة تهذيب الأحكام للسيد حسن الموسوي الخرسان ص 63 - 64 . 5 - رجال الطوسي ص 372 رقم 17 ، ص 399 رقم 1 ، ص 412 رقم 6 . 6 - رجال النجاشي ص 43 . 7 - نفس المصدر .